للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.."١.

فاتضح مما سبق أن المعول عليه في الشريعة هو الدليل، ويكون التعصب له دون أقوال الرجال؛ لأن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن ربه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣-٤] .

أما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في معرفة حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط٢.

فالاجتهاد لا يكون إلا ممن لديه القدرة عليه وتوفرت فيه شروط عدة: كالعقل والبلوغ والعدالة والعلم بالدين ومعرفة أحكامه، والعلم باللغة العربية، وبأصول الفقه وقواعده العامة، ويعرف أيضا: المجمع عليه، والمختلف فيه، وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة، وغيرها من الشروط، ولا يكون الاجتهاد في الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أو التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو ما أجمع عليه، وإنما يكون في مسائل الفروع التي ورد فيها دليل محتمل لعدة معان، كما يجوز في الأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع٣.


١ المرجع السابق، بنفس الموضع.
٢ انظر: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ٢٥٠.
٣ انظر: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ٢٥٠ـ٢٥٥، وانظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، بحث في مؤتمر الفقه المنعقد في جامعة الإمام عام١٣٩٦هـ، ص ٢٦ـ٣٠.

<<  <   >  >>