للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي (١): "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم".

وقال صاحب المطالب (٢): "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا".

وقال في زاد المستقنع (٣): "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم".

وقال شيخ الإسلام (٤): "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة:

[الدليل الأول]

الأثر عن معمر عن قتادة قال: "إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء" (٥).

[الدليل الثاني]

لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. (٦)


(١) الحاوي الكبير ٢/ ١٧٦.
(٢) مطالب أولي النهى ١/ ٣٤٠.
(٣) زاد المستقنع ١/ ٣٧.
(٤) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.
(٥) أخرجه عبد الرزاق مصنفه، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان برقم (٤٥٦٤) ٢/ ٥٨٣.
(٦) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.

<<  <   >  >>