للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

لأن الجماعة مشروعة في الخوف مع ما فيها من العمل الكثير، ومفارقة الإمام وغير ذلك، فمشروعيتها في حق العراة أولى. (١)

[الدليل الرابع]

أن في اجتماع العراة في صف واحد وإمامهم في وسطهم تخفيفا من رؤية بعضهم لبعض في العورة المغلظة، وفي هذا درء لتلك المفسدة، مع تحصيل الجماعة، فكان العمل بهذه الحالة أولى من الإنفراد. (٢)

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الثاني، وذلك للأثر الوارد، مع ما أُوْرِدَ على دليل القول الأول من مناقشة.

[المطلب الثاني: في حالة عدم إمكانية رؤية بعضهم لبعض]

إذا صلى العراة في مكان، أو زمان بحيث لا يرى بعضهم بعضا، كمن يصلون في ليل، أو ظلمة في نهار أو غار، صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم.

قال به المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) وابن حزم (٦)، ولم أقف على


(١) المصدر السابق ٤/ ٣٤٦.
(٢) انظر: الكافي ١/ ١١٤، المغني ١/ ٣٤٧، كشاف القناع ١/ ٢٧٣.
(٣) انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٦٤ التاج والإكليل ١/ ٥٠٧، شرح مختصر خليل ١/ ٢٥٤.
(٤) انظر: الأم ١/ ٩١، المجموع ٤/ ٢٥٢
(٥) انظر: المغني ١/ ٣٤٦. المبدع ١/ ٣٧٣.
(٦) انظر: المحلى ٣/ ٢٢٦.

<<  <   >  >>