للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية "وآنيت" (١).

[وجه الاستدلال]

أن الحديث عام في النهي عن التخطي والأمر بالجلوس، وبيان علة النهي وهي الإيذاء فيشمل الوقتين ـ قبل دخول الإمام، وبعد دخوله ـ.

[الدليل الثاني]

أن تخطي الصفوف بعد استكمالها، من غير حاجة فيه ضرر، وأذى على المصلين والقاعدة أن (الضرر يزال) (٢) والضرر حاصل قبل


(١) أخرجها ابن ماجة في سننه، عن جابر، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة برقم (١١١٥) ١/ ٣٥٤، وأحمد في مسنده برقم (١٧٦٧٤) ٢٩/ ٢٢١، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الاعتماد على الفسي أو العصي برقم (١٤٥٣) ٢/ ٣٥٣ وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة برقم (٢٧٩٠) ٧/ ٢٩، والبيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب لا يتخطى رقاب الناس برقم (٥٦٧٨) ٣/ ٢٣١. وصححها الألباني، انظر: صحيح أبي داود ٤/ ٢٨٢، وصحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٧٥.
(٢) انظر: الأشباه والنظائر ١/ ٥١، أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ١٣٤. وأصلها حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٢٦٨) ١/ ٩٠، والدار قطني في سننه، كتاب البيوع برقم (٢٨٨) ٣/ ٧٧.

<<  <   >  >>