للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

أن جانب الإمام الأيسر أحد الجانبين، فصحت الصلاة فيه كالجانب الآخر (١).

ونوقش:

بأن هذا القياس يصح لو كان مسكوتا عنه شرعا، لكنه عليه الصلاة والسلام، لم يقر من وقف عن يساره، بل حوله إلى جنبه الأيمن، فاختلف الجانبان في الحكم. (٢)

الترجيح:

بعد التأمل في القولين، وأدلتهما يظهر والله أعلم أن الراجح منهما هو القول الثاني، وأن الموقف المشروع، والأفضل، وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لقوته وصراحة أدلته؛ ولأن الأصل صحة الصلاة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل صريح؛ ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة.


(١) انظر: انظر: الأم ١/ ١٦٩، المبدع ٢/ ٨٣.
(٢) انظر: مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة (رسالة دكتوراة) ٢/ ٥٧٨.

<<  <   >  >>