للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

صفوف العراة وفيه مطلبان

[المطلب الأول: في حال إمكانية رؤية بعضهم لبعض]

اختلف الفقهاء في كيفية صلاة العراة مع إمكانية رؤية بعضهم لبعض على قولين:

القول الأول:

الأفضل في حقهم أن يصلي كل منهم منفردا.

قال به الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في القديم (٣).

وقال السرخسي (٤): "ويصلى العراة وحدانا قعودا بإيماء"؛ لأنهم عجزوا عن شرط الصلاة وهو ستر العورة فهم قادرون على أركانها فعليهم الإتيان بما قدروا عليه، وسقط عنهم ما عجزوا عنه؛ ولأن القعود والإيماء أستر لهم، وفي القيام، والركوع، والسجود زيادة كشف العورة، وذلك حرام في


(١) انظر: المبسوط ١/ ١٨٧، بدائع الصنائع ١/ ١٤١، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٤.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٩٥، الكافي لابن عبد البر ١/ ٦٤.
(٣) انظر: روضة الطالبين ١/ ٢٨٥. أسنى المطالب ١/ ٢٠٩، مغني المحتاج ١/ ٢٣٠.
(٤) المبسوط ١/ ١٨٧.

<<  <   >  >>