للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صليا جزءا من الصلاة خلف الصف، ولم يأمرهما النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإعادة، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير، والقليل، كالحدث.

ونوقش الاستدلال بهما من وجهين:

[الوجه الأول]

بأن هذا انفراد جزئي، ومن فعل كما فعل ابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم-، لم يسم مصليا خلف الصف بهذه الصفة. (١)

[الوجه الثاني]

أن ما فعله المصلي قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإمام يحرم قبل المأمومين، ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة (٢).

[الدليل الخامس]

أن هذا الداخل إلى المسجد يريد الصلاة مع الجماعة، وَفعَل ما أُمر به، وقد أدى أركان الصلاة، وواجباتها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٣) وقد ائتم بإمامه فكبر حين كبر.

ونوقش:

بأن هناك واجبات أخرى يجب مراعاتها، مثل المصافة ولم يأت


(١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٠.
(٢) انظر: الفروع ٢/ ٢٥، المغني ٢/ ٢٤.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، برقم (٧٣٣) ١/ ١٤٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم (٤١١.) ١/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>