للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دخول الإمام، وبعد خروجه.

القول الثاني:

التخطي مكروه بعد خروج الإمام فقط.

وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو قول الثوري، والأوزاعي. الأدلة.

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن بسر المتقدم: "اجلس، فقد آذيت" وفي رواية "وآنيت" (٣).

وجه الدلالة:

أن الرسول قال هذا القول، بعد صعوده المنبر، فتكون الكراهة مختصة به.

ويناقش:

بأن العلة من النهي، وهي الإيذاء موجودة أيضا قبل دخول الإمام وبعده، فيكون التفريق بين الوقتين غير متوجه.

القول الثالث:

أن التخطي محرم مطلقا.

وبه قال الحنابلة في رواية عندهم (٤)، وهواختيار النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية.


(١) انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الدر المختار ٢/ ١٦٤، حاشية الطحاوي ١/ ٣٣٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.
(٢) انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الاستذكار ٢/ ٥٠، التاج والإكليل ٢/ ١٧٥، مواهب الجليل ٢/ ١٧٥.
(٣) سبق تخريجه ص ١٧٠.
(٤) انظر: الإنصاف ٢/ ٤١٢.

<<  <   >  >>