للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتناقش من وجهين:

[الوجه الأول]

أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة رضي الله عنها، وسيأتي في أدلة القول الثالث.

[الوجه الثاني]

أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. (١)

القول الثالث:

أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا.

وبه قال الحنفية مع الكراهة (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة في رواية (٤) وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم (٥) وابن القيم (٦).

قال الشافعي (٧): "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".


(١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٧٩، الفتوحات المكية ١/ ٥٤٩.
(٢) لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن.
انظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٦٤.
(٤) انظر: المغني ٢/ ١٧ الإنصاف ٢/ ٢٦٥. الروض المربع ٣/ ٢٩٦.
(٥) انظر: المحلى ٤/ ٢١٩.
(٦) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧.
(٧) الأم ١/ ١٦٤.

<<  <   >  >>