واختلف الفقهاء في موقف إمامة النساء من الصف على قولين:
القول الأول:
أن موقفها أمام صف النساء، كموقف إمام الرجال.
وبه قال ابن حزم.
قال ابن حزم: (١) "ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا".
ودليله:
أن هذا هو الأصل في الإمامة، والتقدم لحاجة المأمومين؛ للاقتداء به ولا فرق بين الرجل والمرأة حيث لم يأت المنع لا في الكتاب، ولا في السنة.
ويناقش من وجهين:
[الوجه الأول]
أن صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل في كل ما من شأنه الستر.
[الوجه الثاني]
أن فعل السلف يشهد بأن موقفها في وسط الصف كما سيأتي في أدلة القول الثاني.
القول الثاني:
أن إمامتهن تقف في وسط صف النساء، ولا تتقدم عليهن.
(١) المحلى ٤/ ٢٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute