للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف الفقهاء في موقف إمامة النساء من الصف على قولين:

القول الأول:

أن موقفها أمام صف النساء، كموقف إمام الرجال.

وبه قال ابن حزم.

قال ابن حزم: (١) "ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا".

ودليله:

أن هذا هو الأصل في الإمامة، والتقدم لحاجة المأمومين؛ للاقتداء به ولا فرق بين الرجل والمرأة حيث لم يأت المنع لا في الكتاب، ولا في السنة.

ويناقش من وجهين:

[الوجه الأول]

أن صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل في كل ما من شأنه الستر.

[الوجه الثاني]

أن فعل السلف يشهد بأن موقفها في وسط الصف كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

القول الثاني:

أن إمامتهن تقف في وسط صف النساء، ولا تتقدم عليهن.


(١) المحلى ٤/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>