للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

حكم مصافة الاثنين

ذهب عامة الفقهاء (١) على أن مصافة الاثنين سواء كانا خلف الإمام، أو كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، أن ذلك غير مبطل للصلاة.

واختلفوا في أي الصفتين أفضل، على قولين:

[القول الأول]

أن الإمام يقف بينهما (وسطهما).

وبه قال ابن مسعود -رضي الله عنه- (٢) وصاحباه عَلْقَمةُ، والأسود، وأبو يوسف (٣) وبعض الكوفيين (٤) واستدلوا على ذلك:

[الدليل الأول]

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "وسطوا الإمام، وسدوا الخلل" (٥).


(١) انظر: المبسوط ١/ ٤٢، المدونة ١/ ٨٦، المهذب ١/ ٩٩، المغني ٢/ ٢٤.
(٢) ذكره عنه في المبسوط ١/ ٤٢ والهداية ١/ ٣٠٨، والمغنى ٢/ ٢٧.
(٣) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/ ٣٧٩.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٩، إكمال المعلم شرح مسلم، ٢/ ٣٥٤. نيل الأوطار ٣/ ٢٢١.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف برقم (٦٨١) ١/ ٢٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف برقم (٤٩٨٤) ٣/ ١٠٤. وضعفه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>