للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحيث إن مصافة الصبي للبالغ في الفريضة لم يثبت فيها دليل فلا تصح مصافته.

ويناقش:

أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل خاص يستثني الفريضة من ذلك الحكم، ويدل لهذا قول ابن عمر: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" (١)، وحيث لم يكن استثناء، فدل على صحة المصافة في الفريضة، والنافلة.

[الدليل الثاني]

أن الصبي صلاته نفل، ولا يصح أن يصاف المتنفل المفترض، ومن ثم لا تصح مصافته.

ويناقش:

أنه ثبت في السنة ما يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت في قصة معاذ -رضي الله عنه- أنه "كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يأتي قومه فيصلي بهم" (٢). فجواز مصافته من باب أولى.

ويناقش أيضا:

بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "ألا رجل يتصدق على


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ينزل للمكتوبة برقم (١٠٩٨) ٢/ ٤٥، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر برقم (٧٠٠) ١/ ٤٨٦.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الأذان، باب إذا صلى ثم أم قوما برقم (٧١١) ١/ ١٤٣، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء برقم (٤٦٥) ١/ ٣٣٩.

<<  <   >  >>