للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها]

اختلف الفقهاء في كيفية وضع الجنائز المتعددة والمختلفة الجنس أمام الإمام على ما يلي:

القول الأول:

يقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.

وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (١).

الأدلة:

[الدليل الأول]

ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم قالا: "النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة" (٢).

ويناقش:

بأن هذا من قول غير الصحابة، وقول الصحابي حجة (٣) فيقدم عليه.

[الدليل الثاني]

ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده قال: كان مسلمة بن مخلد


(١) انظر: الأوسط ٥/ ٤٢٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، الاستذكار ٣/ ٤٩، حلية العلماء ٢/ ٢٩٦، بداية المجتهد ١/ ١٧٢، المجموع ٥/ ١٨٢.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٥) ٣/ ٨.
(٣) قول الصحابي فيما لا نص فيه، يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره، والقول بأن قول الصحابي حجة، هو قول الأئمة الأربعة. انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٦٥.

<<  <   >  >>