(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٦) ٣/ ١٤١، المحلى ٣/ ١٢٦. قال الطريفي: (رجاله ثقات إلا ريطة مجهولة وليس في النساء متهمة ولامتروكة) انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل كتاب الصلاة. ص ٨٧. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء برقم (٥٠٨٢) ٣/ ١٤٠. بلفظ مقارب. قال الطريفي: ورجاله ثقات إلا حجيرة وبها جهالة ولكن توبعت على ذلك. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الآحاديث والآثار في إرواء الغليل ص ٨٩.