للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها هذا المصلي. (١)

واعترض عليه:

بأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا الذي لم يجد من يصافه، عاجز عن الإتيان بواجب المصافة، فيسقط عنه فتصح صلاته.

[القول الثاني]

أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، وصلى ركعة فأكثر، فصلاته باطلة مطلقا.

وبه قال: الحنابلة في المشهور عنهم، (٢) وهو قول إسحاق، والنخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وابن حزم (٣). (٤) وهو اختيار ابن باز (٥).

قال ابن قدامة: (٦) "ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة، وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة، لم تصح صلاته".


(١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٠.
(٢) انظر: مسائل الإمام احمد رواية ابنه عبد الله ١/ ١١٣، الكافي ١/ ١٩٠، المبدع ٢/ ٨٧، المغني ٢/ ٢٢، مختصر الخرقي ١/ ٣٣. مطالب أولي النهى ١/ ٦٨٦.
(٣) انظر: المحلى ٤/ ٥٢.
(٤) انظر: المغني ٢/ ٢٢.
(٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ٢١٩.
(٦) المغني ٢/ ٢٢.

<<  <   >  >>