للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

الأثر عن الحسن قال: "يقام من المرأة حيال ثدييها، ومن الرجل فوق ذلك" (١).

وجه الدلالة:

أن في هذا الأثر دليل على أن الموقف من الرجل عند الرأس.

[الدليل الثالث]

الأثر عن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع: "أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله ثم قال: هاهنا يعني وسطها" (٢).

[الدليل الرابع]

لأن عَجُزها أعظم عورتها، فَاخْتَرنا أن يقف عنده ليستره (٣).

الترجيح:

بعد النظر في الأدلة، يترجح والله أعلم القول الثالث - وقوف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها) _؛ لقوة دليلهم الأول وصراحته؛ ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المرأة أين يقام منها برقم (١١٥٤٨) ٣/ ٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المرأة أين يقام منها برقم (١١٥٤٥) ٣/ ٦.
(٣) انظر: الحاوي ٣/ ٥٠، المجموع ٥/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>