للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن لفظ الحديث فيه ذكر لفظ (وسطها)، وهذا لا يتعين بالصدر، فقد يحتمل غيره، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، سقط الاستدلال به. (١)

[الدليل الثاني]

أن الصدر وسط البدن، لأن الرِّجلين والرأس من جملة الأطراف، والقيام بِحِذَاءِ الوسط أولى، ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة. (٢)

[الدليل الثالث]

أَن مَعْدن العلم والحكمة هو القلب، فالوقوف بحياله أولى (٣).

ويناقش الدليل الثاني والثالث:

بأنه لا يسلم بأن الصدر هو الوسط، وهي أيضا تعليلات في مقابل النص وهو الصلاة بحذاء رأس الرجل، كما سيأتي في أدلة القول الثالث.

القول الثاني:

يقف عند وسط الرجل، ومن المرأة عند منكبيها.

قال به المالكية (٤)، واستدلوا بما يلي:


(١) انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٢٤، وموسوعة أهل الفقه ٤٠/ ٤١٨، فيض القدير ١/ ٣٧٠.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.
(٤) انظر: المدونة ١/ ١٧٥، رسالة القيرواني ١/ ٥٥، التاج والإكليل ٢/ ٢١٤، كفاية الطالب ١/ ٥٣٦.

<<  <   >  >>