للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

حكم مصافة المأموم الواحد

ذهب عامة الفقهاء (١) رحمهم الله، على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام محاذيًا له، ومن نصوصهم ما يلي:

قال الزيلعي: "ويقف الواحد عن يمينه" (٢).

وقال في هذيب المدونة: "وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه" (٣)

وقال القيرواني: "والرجل الواحد مع الإمام يقف عن يمينه" (٤).

وقال الماوردي: "إذا أم رجلٌ رجلاً، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام" (٥).

وقال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحدا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين


(١) انظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، المدونة ١/ ٨٦، بداية المجتهد ١/ ١٤٨، المهذب ١/ ٩٩،. الكافي ١/ ١٨٩.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.
(٣) تهذيب المدونة ١/ ٩٦، وانظررسالة القيرواني ١/ ٣٦، الذخيرة ١/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.
(٤) رسالة القيرواني ١/ ٣٦.
(٥) الحاوي الكبير ٢/ ٣٣٩.

<<  <   >  >>