للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال البابرتي (١): "وإن أم اثنين، تقدم عليهما".

وقال الحطاب: "يستحب وقوف الرجل عن يمين إمامه، واثنان خلفه" (٢).

وقال النووي (٣): "إذا حضر إمام ومأمومان، تقدم الإمام، واصطفا خلفه، سوا كانا رجلين، أو صبيين، أو رجلا وصبيا، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا عبد الله بن مسعود، وصاحبيه عَلْقَمَةَ والأسود".

وقال البهوتي: "السنة أن يقف المأمومون، رجالاً كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام" (٤).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

[الدليل الأول]

حديثُ أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن جدته مُلَيْكَة رضي الله عنها، دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: "قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبث، فَنَضَحْتُهُ بماء، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، وصلى بنا ركعتين" (٥).


(١) العناية شرح الهداية ٢/ ٦٩.
(٢) التاج والإكليل ٢/ ١٢٩.
(٣) المجموع ٤/ ٢٥١.
(٤) حاشية الروض المربع ٢/ ٣٣٢.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب و ضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل، والطهور، برقم (٨٦٠) ١/ ١٧١، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير برقم (٦٥٨) ١/ ٤٥٧.

<<  <   >  >>