للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الفروع: وهو أظهر (١)، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي (٢)، وابن باز (٣)، والشيخ ابن عثيمين (٤)

جاء في الفتاوى الهندية (٥): "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".

وقال مالك: (٦) "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".

وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلاً، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" (٧).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

[الدليل الأول]

حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،


(١) انظر: الفروع ٢/ ٢٤. الإنصاف ٢/ ٢٨٢.
(٢) انظر: المختارات الجليلة ص ٤٥.
(٣) نقل عنه ذلك صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦١.
(٤) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٨.
(٥) الفتاوى الهندية ١/ ٨٨.
(٦) المدونة ١/ ٨٦.
(٧) الأم ١/ ١٦٩.

<<  <   >  >>