للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: الصف في السفينة. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم المصافة في السفينة (١) جلوسا بدل القيام:

إذا أراد الراكبون على ظهر السفينة أن يصلوا جماعة، فإنه يلزم مراعاة تسوية الصف أثناء إقامتها، واختلفوا في صحة المصافة جلوسا بدل القيام في الفريضة على قولين:

القول الأول:

أنه يجوز أن يصلي في السفينة قاعدا، وهو قادر على القيام.

وهو قول الحنفية (٢)

جاء في العناية (٣): "ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة، أجزأه". الأدلة:

[الدليل الأول]

الأثر عن حصين، عن مجاهد قال: "كنا نغزو مع


(١) السفينة معروفة، وتسمى الفلك، سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء؛ أي تقشره، وقيل: إنما سميت سفينة لأنها تسفن الرمل إذا قل الماء. وقيل: لأنها تسفن على وجه الأرض؛ أي تلزق بها. والجمع سفائن وسفن وسفين ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى اللغوي نفسه، ويشمل اسم السفينة عندهم كل ما يركب به البحر، كالزورق والقارب والباخرة والبارجة والغواصة. انظر: (جمهرة اللغة ٢/ ٨٤٨، مقاييس اللغة ٣/ ٧٩، المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٥٢٣، لسان العرب ١٣/ ٢١٠).
(٢) انظر: بداية المبتدي ١/ ٢٤، الهداية شرح البداية ١/ ٧٨، العناية شرح الهداية ٢/ ٣٢٥.
(٣) العناية شرح الهداية ٢/ ٣٢٥.

<<  <   >  >>