للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

أن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض.

قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض" (١)

وبه قال الحنابلة في رواية (٢) وهو قول الشعبي، والنَّخعي، وقتادة (٣). الأدلة

[الدليل الأول]

الأثر عن ابن عمر -رضي الله عنهم-: "كان يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وأمرها أن تقوم في وسط الصف … " (٤).

[الدليل الثاني]

الأثر عن الشعبي أنه قال: "تَؤُم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن" (٥).

[وجه الدلالة]

أن الآثار الواردة في إمامة المرأة للنساء هي في النافلة دون الفريضة.


(١) انظر: اختلاف الإئمة العلماء ١/ ١٣٣.
(٢) انظر: الإنصاف ٢/ ٢١٢.
(٣) انظر: المجموع ٤/ ١٧٢، المغني ٢/ ١٧، الإشراف على مذاهب العلماء ٢/ ١٤٩.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٦٤.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب فضائل القرآن، باب المرأة تؤم النساء برقم (٥٠٨٤) ٣/ ١٤٠. وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٥) ١/ ٤٣٠.

<<  <   >  >>