للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

أنهن من أصحاب الفرض فأشبهن الرجال، ومن صحت صلاته صحت إمامته، والمرأة صلاتها صحيحة فإمامتها بجنسها صحيحة، حيث لا مانع من ذلك.

[الدليل الخامس]

أن المصلحة والحاجة تقتضي مصافة النساء بعضهن مع بعض في الوقت الحاضر، حيث انفرادهن عن الرجال في المدارس والسجون ونحو ذلك، ولما يحصل من الخير والألفة والتعلم من فقه الصلاة، وذلك من أعظم مقاصد صلاة الجماعة (١).

الترجيح.

من خلال عرض الأقوال (٢) والأدلة، والمناقشات، يتضح رجحان القول الثالث؛ لأن في صلاتهن جماعة مصلحة دينينة، ودنيوية، وللأحاديث الدالة على فضل الجماعة، ولعدم ورود النهي عن صلاتهن جماعة، مع ما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشات والله أعلم.

[المسألة الثانية: موقف إمامتهن من صفهن]

ترجح من الأقوال السابقة مشروعية إمامة النساء وصلاتهن جماعة.


(١) انظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (٥٥) ص ٢٤٤، ٢٤٥
(٢) روي عن أبي حنيفة وأصحاب الرأي، أن صلاتهن جماعة مكروه وإن فعلن أجزأهن. ولم أفرد هذا بقول لعدم وجود أدلة له فأشرت إليه إشارة. انظر: الاختيار لتعليل المحتار ١/ ٦٥، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٥، درر الحكام غرر الأحكام ١/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>