للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة على الدليل الأول.

[الدليل الثالث]

أن الأصل في العبادات إذا أديت على الوجه المشروع أن تكون صحيحة، ولا تبطل إلا بدليل صحيح صريح، وحيث لا يوجد، فتبقى على الأصل وهو الصحة.

الترجيح:

من خلال عرض القولين، وأدلتهما، وما ورد عليهما من مناقشة، يتضح رجحان القول الثاني _ أنه تصح مصافتها وصلاتها، وصلاة من بجوارها، أو من خلفها _؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، كما أن فيه تيسيرا على المسلمين، خاصة في مثل المسجد الحرام وموسم الحج، في مقابل ما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة. والله أعلم (١).

المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة]

اتفق الفقهاء على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة (٢)، ولكن


(١) انظر: أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة، ص ٢٩١، رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور العلماء ١/ ٢٢٣.
(٢) قال ابن حزم: وأما النِّساء فلا خلاف في أَنَّ شهودهن الجماعة ليس فرضا. المحلى ٤/ ١٩٦.

<<  <   >  >>