للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

كان ابن مسعود -رضي الله عنه- يقول: "لا تصفوا بين السواري .... " (١).

[الدليل الرابع]

أن في الصف بين السواري، قطعا للصف من غير حاجة، فكان مكروها (٢).

الترجيح:

من خلال عرض القولين والأدلة، والمناقشة، يترجح القول الثاني - بالصحة مع الكراهة-؛ وذلك لأن أدلة القول الأول غالبها في الصلاة بين السواري للمنفرد، والنهي الوارد عن الصلاة بين السواري إذا كانوا جماعة؛ ولما ورد عليها من مناقشة؛ ولصراحة أدلة القول الثاني.


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصف بين السواري برقم (٢٤٨٧) ٢/ ٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب كراهة الصف بين السواري برقم (٤٩٨٧) ٣/ ١٠٤.
(٢) والحكمة من النهي بين السواري، إما لانقطاع الصف، وإما لأنه موضع جمع النّعال.
وزاد القرطبي في سبب الكراهة أمرًا ثالثًا، فقال: كراهة ذلك أنه مصلّى الجنّ للمأمومين، والراجح السبب الأول والله أعلم. انظر عون المعبود ٢/ ٢٦١، فتح الباري ١/ ٥٧٨.

<<  <   >  >>