للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حزم (١): "وصلاة المرأة بالنساء جائزة".

وقال النووي: "تسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا" (٢).

وقال ابن القيم في فصل تخصيص القرآن بالسنة: "رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات" (٣). الأدلة:

[الدليل الأول]

حديث أم ورقة بنت نوفل: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها" (٤).


(١) المحلى ٤/ ٢١٩.
(٢) المجموع ٤/ ١٧٠، وانظر: مغني المحتاج ١/ ٢٢٩، نهاية المحتاج ٢/ ١٣٨.
(٣) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧.
(٤) أخرجه وأبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء برقم (٥٩٢) ١/ ٢١٧، وأحمد في مسنده برقم (٢٧٢٨٣) ٤٥/ ٢٥٥،.، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب إمامة المرأة للنساء في الفريضة برقم (١٦٧٦) ٣/ ٨٩. والطبراني في المعجم الكبير برقم (٣٢٦) ٢٥/ ١٣٤، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس برقم (٧٣٠) ١/ ٣٢٠ والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٥١٣٦) ٣/ ١٣٠، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٢/ ٢٥٥. قال في التلخيص الحبير وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة (٢/ ٦٧). وقال الطريفي: رجاله ثقات إلا حجيرة وثقت وبها جهالة ولكن توبعت على ذلك. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج في أرواء الغليل، كتاب الصلاة. ص ٨٧.

<<  <   >  >>