للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. (١)

الدليل على ذلك:

حديث عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين" (٢).

[المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة]

اختلف الفقهاء فيما إذا شرع بعض المصلين في صف في المسجد في موضع يتخلله سارية أو أكثر، مع إمكانية الصف دون أن يتخلله شيء من السواري، على قولين:

القول الأول:

أنه لا كراهة في ذلك.

وبه قال الحنفية (٣) والشافعية (٤) وهو قول محمد بن سيرين.


(١) انظر: فتح الباري ١/ ٥٧٨.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصف بين السواري برقم (٢٢٩) ١/ ٤٤٣، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب الصف بين السواري برقم (٨٢١) ٢/ ٩٤، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره الصلاة بين السواري برقم (٧٤٩٨) ٢/ ١٤٦، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٦٢) ١/ ٣٢٩. وهو حديث حسن انظر: جامع الأصول ٥/ ٦١١، نصب الراية ٢/ ٢٢٨.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٣٥.
(٤) انظر: الحاوي للفتاوى ١/ ٥٥.

<<  <   >  >>