للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

حكم مصافة أكثر من اثنين

إذا كان مع الإمام ثلاثة فما فوق، فمما تقدم من أن موقف الاثنين خلف الإمام؛ لأنهم جماعة، فما كان أكثر من ذلك، فإن وقوفهم خلف الإمام من باب أولى، وهذا ما نص عليه أكثر الفقهاء.

قال الكاساني (١): "إذا كان سوى الإمام ثلاثة، يتقدمهم لفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعمل الأمة بذلك".

وجاء في الخلاصة الفقهية (٢) "ووقوف اثنين فأكثر خلف الإمام".

وقال ابن القيم: "الإمام يسن له التقدم، والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف" (٣).

وقد نقل الإجماع ابن قاسم (٤) على أن موقف الاثنين، فأكثر خلف الإمام فقال: "بإجماع المسلمين سواء كانوا رجلين فأكثر، أو صبيين فأكثر، أو


(١) بدائع الصنائع ١/ ١٥٩.
(٢) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الملكية ١/ ١١١، حاشية العدوي ١/ ٣٨٦.
(٣) إ علام الموقعين ٢/ ٤٠.
(٤) حاشية الروض المربع ٣/ ٣١٥.

<<  <   >  >>