للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ثلاث مائة ذراع".

الدليل:

أن في قرب السفينتين بعضهما من بعض مع حصول الرؤية، أو السماع للإمام، أو للمأموم، كانتا كالدار ذات البيوت فيجوز الاقتداء والمصافة. (١)

ويناقش:

أن تحديد القرب، لا يمكن ضبطه، مع تحركهما، وحصول الأمواج غالبا، ومن ثم لا تحصل المصافة والاقتداء.

القول الثاني:

لا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط.

وهو قول الحنفية (٢) وهو المختار عند الحنابلة (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٤).

جاء في مراقي الفلاح (٥):

"ويشترط ألا يكون المقتدي في سفينة، والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها؛ لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي".


(١) انظر: المصدر السابق ١/ ٣٦٤.
(٢) انظر: المبسوط ١/ ٣٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢.
(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٩.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٧.
(٥) مراقي الفلاح ص ١٣٩.

<<  <   >  >>