للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويناقش:

بأنه قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو قول صحابي آخر، (١) وقد جاءت النصوص بما يعارضه، فلا يبقى حجة في الموضوع.

[الدليل الثاني]

تعليل: بأن حال الصلاة حال المناجاة لله، فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه، ومحاذاة المرأة للرجل في الصلاة لا يخلو من ذلك، فكان الأمر بتأخيرها من الواجبات، فإذا ترك الأمر تفسد صلاته، وإنما لا تفسد صلاتها؛ لأن الخطاب بالتأخير للرجل وهو يمكنه أن يؤخرها من غير أن يتأخر بأن يتقدم عليها (٢).

ويناقش:

بأن التعليل ولو كان وجيها إلا أنه يضعف بمقابلة الدليل، والأدلة ثابتة على صحة صلاة من بجوارها كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

[القول الثاني]

تصح مصافتها وصلاتها، وصلاة من بجوارها، أو من خلفها صحيحة.

وقال به المالكية (٣) والشافعية (٤)، و الصحيح من مذهب الحنابلة (٥)، وهو


(١) انظر: التوسل والوسيلة ١/ ١٠٤.
(٢) انظر: المبسوط ١/ ١٨٤.
(٣) انظر: المدونة ١/ ١٠٦، مواهب الجليل ٢/ ١٠٧، شرح مختصر خليل ٢/ ٢٩.
(٤) انظر: المجموع ٤/ ٢٥٦.
(٥) انظر: المغني ٢/ ٢٤، المحرر ١/ ١١٢، المبدع ٢/ ٨٤.

<<  <   >  >>