للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصلين من لا يستطيع القيام بسبب المرض، فيضطر لأن يجلس على الكرسي، سواء أكان طيلة الصلاة، أم عند الركوع والسجود فقط، فمن لم يستطع الركوع، والسجود على الأرض، وكان مضطرا للجلوس على الكرسي، ولكنه قادر على القيام فإنه في هذه الحالة يجب عليه القيام، والجلوس على الكرسي في حالتي الركوع والسجود فقط، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فالقاعدة في أركان الصلاة، وواجباتها، أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله، سقط عنه، وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة. (١)

وضابط المصافة في هذه الحالة:

بجعل أرجل الكرسي الأمامية محاذاة الصف، حتى لا يتقدم على المأمومين حال القيام، وذلك بشرط ألا يكون فيه مضايقة للصف الثاني إن وجد، والأفضل أن توضع الكراسي على جانبي الصفوف، وذلك من أجل المحافظة على استواء الصفوف؛ لأن الذي يصلي على الكرسي في الواقع يكون متقدما شكلا على الواقفين في الصف؛ ولكنه في نفس الصف حقيقة.

[الفرع الثاني: الجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة]

ذكر الفقهاء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالسًا، مساواة الصف


(١) انظر: الجامع لأحكام الصلاة ٢/ ١٠١.

<<  <   >  >>