للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الكاساني: (١) "يَنبغي أن يقوم الإمام عند الصَّلاةِ بِحِذَاءِ الصَّدر من الرجل والمرأة".

وقال السرخسي (٢): "وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة عليه بحذاء الصدر، وإن وقف في غيره أجزأه".

الأدلة.

[الدليل الأول]

حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: "صليت وراء النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها" (٣).

[وجه الاستدلال]

أنه إذا ثبت ذلك في حق المرأة، فكذلك الرجل لأن الأصل استواءهم في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته.

ويناقش من وجهين.

الوجه الأول: أن هذا الحديث خاص بالمرأة، مع التسليم بأن الإمام يقف وسطها، وليس فيه حجة في شأن الرجل.


(١) بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.
(٢) المبسوط ٢/ ٦٥.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل برقم (١٣٣٢) ٢/ ٨٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه برقم (٩٦٤) ٢/ ٦٦٤.

<<  <   >  >>