للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

العاجز عن القيام وفيه مطلبان

[المطلب الأول: حكم الصلاة جالسا عند العجز]

أجمع الفقهاء (١)، على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قائما، فإنه يصلي على حسب قدرته، وإمكانيته، ولا يكلف نفسه مالا تستطيعه.

وقد وردت النصوص الدالة على ذلك، ومن تلك الأدلة ما يلي:

[الدليل الأول]

قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢).

وجه الاستدلال:

أن المسلم مطالب بأداء ما يمكنه أداؤه من الأوامر الشرعية، وبالكيفية التي يستطيعها، من غير إحراج، أو مشقة، ومادام المصلي من أهل الأعذار قادرا على الحضور إلى المساجد، ولا يمكنه القيام فإنه يصلي جالسا.

[الدليل الثاني]

عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: كانت بي بواسير، فسألت


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢١، رسالة القيرواني ١/ ٤٢، المهذب ١/ ١٠١، الروض المربع ١/ ٢٧٠، المحلى ٤/ ١٨٥.
(٢) البقرة: ٢٨٦.

<<  <   >  >>