للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلاف في هذا.

قال مالك: (١) "وان كانوا في ليل مظلم، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم".

وقال النووي: (٢) "إن كانوا عميا، أو في ظلمة، بحيث لا يري بعضهم بعضا، استحب الجماعة بلا خلاف، ويقف إمامهم قدامهم".

وقال ابن قدامة: (٣) "وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم".

وقال ابن حزم (٤): "فإن كانوا في ليل مظلم، صلوا في جماعة قياما، يقف إمامهم أمامهم".

والدليل:

لأنهم أصبحوا كالمستورين، فيجب عليهم الصلاة على هيئتها، من قيام، وركوع، وسجود، وجماعة، وتقدم إمام، وغير ذلك (٥).


(١) المدونة ١/ ٩٥، وانظر: منح الجليل ١/ ٢٩٩.
(٢) المجموع ٣/ ١٨٦.
(٣) المغني ١/ ٣٤٦.
(٤) لمحلى ٣/ ٢٢٦.
(٥) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٢١.

<<  <   >  >>