للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وببيان القول الراجح، بوجوب التسوية، يحسن التعرض إلى فرعين:

[الفرع الأول: أثر عدم التسوية على صحة الصلاة]

تتفق أقوال الفقهاء على أن الصلاة صحيحة، مع ترك التسوية. إلا ابن حزم فيرى البطلان (١).

قال الحافظ في الفتح (٢): "ومع القول بأن التسوية واجبة، فصلاة من خالف، ولم يُسَوِّ صحيحة لاختلاف الجهتين. يؤيد ذلك أن أنسًا -رضي الله عنه-، مع إنكاره عليهم، لم يأمرهم بإعادة الصلاة".

قال الشيخ ابن عثيمين (٣) رحمه الله حول هذه المسألة: " (بطلان صلاة من لم يسو الصف) فيه احتمال، قد يقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى؛ لأن التسوية واجبة للصلاة، لا واجبة فيها، يعني أنها خارج عن هيئتها، والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه، ولا تبطل الصلاة به، كالأذان مثلاً، فإنه واجب للصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه". ولأن الأصل صحة الصلاة، وترك التسوية، ليس من مبطلات الصلاة.


(١) انظر: المحلى ٤/ ٥٢.
(٢) فتح الباري ٢/ ٢١٠.
(٣) الشرح الممتع ٣/ ١٠.

<<  <   >  >>