للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال المرداوي: "فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردًا" (١). واستدلوا على ذلك بما يلي:

[الدليل الأول]

حديثُ ابن عباس -رضي الله عنهم- السابق في الأدلة على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام (٢).

[الدليل الثاني]

حديثُ جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- السابق (٣).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدارهما من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.

ونوقش الاستدلال من وجوه:

[الوجه الأول]

أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع ابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم-، فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب (٤).

[الوجه الثاني]

أنه لو كان للوجوب، لقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس -رضي الله عنه-: لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكرة -رضي الله عنه- عندما انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع،


(١) الإنصاف ٢/ ٢٨٢.
(٢) سبق تخريجه ص ٥٠.
(٣) انظر: ص ٥٠.
(٤) هذه من القواعد الأصولية انظر: موسوعة أصول الفقه ٥٦/ ٧٣، أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٥٤.

<<  <   >  >>