(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة برقم (٦٩٥) ١/ ٢٤٢، والنسائي في سننه، كتاب القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة برقم (٧٤٨) ٢/ ٦٢، وابن ماجة في سننه، برواية سعد بن مالك في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ادرأ ما استطعت برقم (٩٥٤) ١/ ٣٠٧، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من قال إذا صليت إلى سترة فادن منها برقم (٢٨٧٤) ١/ ٢٤٩، وأحمد في مسنده برقم (١٦٠٩٠) ٢٦/ ٩.، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي ومالا يكره برقم (٢٣٧٣) ٦/ ١٣٦ والطبراني في المعجم الكبير برقم (٥٦٢٤) ٦/ ٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة برقم (٣٢٨٩) ٢/ ٢٧٢. قال الألباني صحيح انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٢٨١، وقال الأرنووط في تحقيق صحيح ابن حبان (اسناده قوي) ٦/ ١٣٦.