للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

أن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته.

ونوقش:

أن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه. (١)

[القول الثاني]

أنها تصح مصافته في الفريضة.

وبه قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر (٥). وهو اختيار ابن باز (٦) وابن عثيمين (٧). الأدلة:

جميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة.

[وجه الاستدلال]

أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.


(١) مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة (رسالة دكتوراة) ٢/ ٥٦٥.
(٢) انظر: المبسوط ١/ ٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٤.
(٣) انظر: المدونة ١/ ٨٦. الذخيرة ٢/ ٢٦٠، التاج والإكليل ١٢٩.
(٤) انظر: التنبيه ١/ ٣٩، المهذب ١/ ٩٩، روضة الطالبين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٢٥٠، مغني المحتاج ١/ ٢٤٦، نهاية المحتاج ٢/ ١٩٢.
(٥) انظر: الفروع ٢/ ٢٨٩، المبدع ٢/ ٨٦، الإنصاف ٢/ ٢٨٨.
(٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٢/ ١٩٧.
(٧) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٨٥.

<<  <   >  >>