للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح.

من خلال عرض الأقوال والأدلة، يتضح والله أعلم أن القول بجواز مصافة الصبي المميز في الفريضة كما جاز في النافلة - القول الثاني - هو الراجح؛ وذلك لأن الأدلة واضحة في جواز المصافة في النافلة وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة حتى يرد ما يخصص النافلة فقط؛ ولورود المناقشة على أدلة المانعين. (١)

أما الصبي غير المميز فلا تجوز مصافته مطلقا؛ لأنه لا يعقل الصلاة ولم يؤمر بها (٢).


(١) انظر: أحكام الصبي المميز في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراه) عبد العزيز فهد السعيد ص ٢٨٣، وما بعدها.
(٢) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٣٢/ ٣٢٥.

<<  <   >  >>