وعند المالكية: إذا اجتمعت جنائز فيجوز أن يفرد كل واحد منها بصلاة، وأن يصلي عليها جميعا صلاة واحدة. انظر القوانين الفقهية ١/ ٦٥. وعند الشافعية: أن الإفراد أفضل من أن يصلي عليهم دفعة واحدة لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وفيه تعجيل الدفن، انظر: (المجموع ٥/ ١٨٠). والحنابلة في رواية أن جمع الموتى والصلاة عليهم، أفضل من الصلاة عليهم منفردين، محافظة على الإسراع، والتخفيف. انظر: (كشاف القناع ٢/ ١١٢) وفي رواية للحنابلة إن أمن التغير عليهم: فالأفضل أن يصلي على كل جنازة وحدها، فإن خيف عليهم التغير صلى عليهم صلاة واحدة. انظر: الإنصاف ٢/ ٥١٨، الأحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام ٢/ ١٠٩ وما بعدها.