للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: هيئة وضع الجنائز أمام الإمام]

اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمعت جنائز جاز أن يصلى عليهم مجتمعين أو فرادى (١).

واختلفوا في كيفية وضع الجنائز أمام الإمام على قولين:

[القول الأول]

أن الجنائز توضع أمام الإمام صفًّا واحدا عرضا، رأس كل واحد عند رجل الآخر، ويقف الإمام عند محاذاة الأول منهم، ويقدم أفضلهم إذا اختلفوا في الفضل، وإن تساووا قام عند أسنهم، (أكبرهم سنا).


(١) فقال الحنفية: فالإمام إن شاء صلى على كل واحدة على حدة، وإن شاء صلى على الكل دفعة واحدة بالنية على الجميع. انظر: (بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩).
وعند المالكية: إذا اجتمعت جنائز فيجوز أن يفرد كل واحد منها بصلاة، وأن يصلي عليها جميعا صلاة واحدة. انظر القوانين الفقهية ١/ ٦٥.
وعند الشافعية: أن الإفراد أفضل من أن يصلي عليهم دفعة واحدة لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وفيه تعجيل الدفن، انظر: (المجموع ٥/ ١٨٠).
والحنابلة في رواية أن جمع الموتى والصلاة عليهم، أفضل من الصلاة عليهم منفردين، محافظة على الإسراع، والتخفيف. انظر: (كشاف القناع ٢/ ١١٢) وفي رواية للحنابلة إن أمن التغير عليهم: فالأفضل أن يصلي على كل جنازة وحدها، فإن خيف عليهم التغير صلى عليهم صلاة واحدة. انظر: الإنصاف ٢/ ٥١٨، الأحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام ٢/ ١٠٩ وما بعدها.

<<  <   >  >>