للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجاب عنه:

بأن ذلك مجرد احتمال والظاهر من الأثر، الأمر بالتسوية، والنهي عن عدمها.

[الدليل السابع]

أثر عن بلال -رضي الله عنه- ما يدل على الوجوب فقد ثبت عن سويد بن غفلة أنه قال: "كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة، ويسوي مناكبنا" (١).

[وجه الاستدلال]

أن فعل بلال وتسويته المَنَاكِب، والمعاقبة على عدم الامتثال بالضرب، يدل على وجوب التسوية.

قال ابن حزم (٢): "فهذا بلال ما كان ليضرب أَحَدًا، على غير الفرض".

ونوقش:

بأنه كان -رضي الله عنه- يريد التعزير، على ترك السُّنة (٣).

الراجح: من خلال عرض الأقوال، والأدلة، والمناقشة، يتضح رجحان القول الثاني- القول بوجوب التسوية -؛ لقوة أدلتهم؛ وصراحتها؛ وسلامة غالبها من المناقشة، في مقابل ما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة والله أعلم.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب الصفوف برقم (٢٤٣٥) ٢/ ٤٧، والمحلى ٤/ ٥٩.
(٢) المحلى ٤/ ٥٩.
(٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٠.

<<  <   >  >>