للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

من خلال عرض القولين يظهر والله أعلم، أن القول الثاني هو الراجح _ أن التسوية تكون بالمحاذاةِ مع الإمام _؛ وذلك للأدلة الواضحة؛ ولموافقة فهم الصحابة، الذين هم خير القرون؛ ولما أورد على تعليلات القول الأول من مناقشة.

المطلب الثاني: إذا كان مع الإمامِ صفٌ واحدٌ:

إذا كان وراء الإمام صفٌّ واحدٌ فإن ضابط التسوية، وكمالها، في هذه الحال تكون بما يلي:

الضابط الأول: بالمحاذاة بين المأمومين، وذلك من الأعلى بالمَنَاكِب، ومن الأسفل بالأكعب، وأدلة هذا الضابط:

[الدليل الأول]

حديثُ النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: "أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثًا، والله لَتُقِيْمُنَّ صفوفكم، أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين قلوبكم، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه" (١).


(١) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، برقم (٦٢٢) ١/ ٢٣٤، وأحمد في مسنده برقم (١٨٤٣٠) ٣/ ٣٧٨، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء، باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما برقم (١٦٠) ١/ ٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب الدليل على أن الكعبين هما الناتئان في جانب القدم برقم (٣٦٢) ١/ ٧٦، قال الألباني (صحيح) انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٢٣٦.

<<  <   >  >>