للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا أمر شائع ظاهر، وفي ترك هذه المخالفة قضاء على هذا الضرر العظيم، الحاصل في أفضل البقاع وهي المساجد. (١)

[الحالة الثانية]

أن يتم الحجز والمصلي داخل المسجد في بقعة أخرى، أو يخرج لحاجة الوضوء، ونحوه فهذه الحالة، الحاجز له حق في ذلك المكان، بشرط عدم التأخر، حتى لايرتكب مخالفة أخرى كتخطي الرقاب، ولها صور متعددة منها:

[الصورة الأولى]

أن ينتقل إلى مؤخرة المسجد؛ حتى لا يؤذي من بجانبه بقراءته؛ لأنه معتاد على رفع صوته، أولكي يُذْهِبَ عنه الملل. (٢)

[الصورة الثانية]

أن ينتقل إلى مُؤَخِّرة المسجد؛ لأن فيه تعبا، ويحتاج إلى شيء يستند إليه، وهو أحق بالمكان الذي سبق إليه لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به" (٣).

قال النووي (٤): "قال أصحابنا: هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا، ثم فارقه ليعود إليه، كإرادة الوضوء، أو لشغل


(١) انظر: أحكام حضور المساجد ص ٢٠٤.
(٢) انظر: أحكام حضور المساجد ص ٢٠٥.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به برقم (٢١٧٩) ٤/ ١٧١٥.
(٤) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٦٢.

<<  <   >  >>