للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يسير ثم يعود، لا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه، وعلى القاعد أن يطيعه" (١).


(١) لكن بشرط ألا يتخطى رقاب الناس، ولا يؤذيهم إذا جاء إلى مكانه، وإن كان الأولى أن يبقى في مكانه، ولا يتأخر إلا لحاجة، أو ضرورة، ومن سبق إلى مكان في المسجد، فهو أحق به، فلا يجوز إقامته من موضعه الذي سبق له، سواء كان شريفًا، أو وضيعًا، صغيرًا، أو كبيرًا، إلا إذا حصل منه أذى، كآكل الثوم، وشارب الدخان، ومن في حكمهما، فإنه يخرج من المسجد. انظر: قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجدص ٧٤، وما بعدها، أحكام حضور المساجد ص ٢٠١، وما بعدها.

<<  <   >  >>