للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخبره به بلال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى فيه، قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء" (١).

القول الثاني:

أن المسافة بين المصلي وسترته مقدار ممر الشاة.

وبه قال: ابن حزم (٢) وابن القيم (٣). ودليلهم:

عن سهل بن سعد قال: "كان بين مصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الجدار، ممر الشاة" (٤).

القول الثالث:

الجمع بين القولين وهو: أن مقدار ممر الشاة يحمل على الأقل وهو في حالة القيام، بحيث يدنوا من السترة، ومقدار ثلاثة أذرع، يحمل على الأكثر وهي في حالة الركوع والسجود، فيبتعد عنها بقدر ما يتسع لركوعه وسجوده (٥) وهو الراجح جمعا بين القولين، وإعمالا للأدلة، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري من غير حاجة برقم (٥٠٦) ١/ ١٠٧.
(٢) انظر: المحلى ٤/ ١٨٦.
(٣) انظر: زاد المعاد ١/ ٣٠٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة برقم (٤٩٦) ١/ ١٠٦، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة برقم (٥٠٨) ١/ ٣٦٤.
(٥) انظر: الذخيرة ٢/ ١٥٧، نيل الأوطار ٣/ ٤.

<<  <   >  >>