للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما مقدار المسافة بين الصفين فلم أجد مقدارا محددا فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء، ولكنهم قالوا: إنه مثل المقدار الذي بين المصلي والسترة تقريبا.

قال النووي (١): "بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرع والثلاثة للتقريب".

وقال المرداوي (٢): "يرجع في اتصال الصفوف، إلى العرف على الصحيح".

وقال السيوطي (٣): "الثالث من المقدرات: ما فيه خلاف، والأصح أنه تقريب، كتقدير المسافة بين الصفين بثلاثة أذرع".

قال في منحة العلام (٤): "ولم يرد في السنة تحديد لذلك، ولعل المراد والله أعلم أن يجعل بين كل صف، وما يليه، مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة"


(١) المجموع ٤/ ٢٦٢.
(٢) الإنصاف ٢/ ٢٩٣.
(٣) الأشباه والنظائر ١/ ٣٩٣.
(٤) منحة العلام ١/ ٣٢١.

<<  <   >  >>