للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي (١): "إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة".

وقال في الإنصاف (٢): "والظاهر أن الذم إنما يتوجه إلى فعل محرم".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٣): "ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس، ليدخل في الصف، إذا لم يكن بين يديه فرجة، لا يوم الجمعة، ولا غيره؛ لأن هذا من الظلم، والتعدي لحدود الله تعالى" واستدلوا بما يلي:

[الدليل الأول]

حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: "من لغا، أو تخطى، كانت له ظهرًا" (٤).

[وجه الاستدلال]

أن الحديث يدل على أن التخطي للصفوف يحبط العمل، فدل على تحريمه، ولا يختص النهي بيوم الجمعة فقط، ويشمل قبل خروج الإمام، وبعده، وإنما جاءت في الحديث على مخرج الغالب، لاختصاص يوم الجمعة بكثرة الناس، بخلاف سائر الصلوات، ويؤيد ذلك


(١) نقل الشوكاني عنه في نيل الأوطار ٣/ ٣١١.
(٢) الإنصاف ٢/ ٤١٢.
(٣) الفتاوى الكبرى ٤/ ٤٤٠.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة برقم (٣٤٧) ١/ ١٤٩، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة برقم (١٨١٠) ٣/ ١٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، باب لا يتخطى رقاب الناس برقم (٥٦٧٩) ٣/ ٢٣١، وحسنه الألباني انظر: صحيح سنن أبي داود ٢/ ١٧٨. وصحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٧٦. وقال في جامع الأصول (إسناده حسن) ٩/ ٤٢٩.

<<  <   >  >>