للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول عند الحنفية (١)، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة (٢) (٣).

قال الكاساني (٤): "فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة".

قال النووي: "وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع" (٥)

دليلهم:

القياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا. (٦)

ويناقش:

بأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق (٧).

[القول الثاني]

أن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
(٢) فإن كانوا رجالا ونساء، يتعين عند الشافعية القول بوضع بعضهم خلف بعض مما يلي القبلة. انظر: المجموع ٥/ ١٨٠.
(٣) قال مالك: "أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض، أو جعلوا صفا واحدا، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم" المدونة ١/ ١٨٢.
(٤) بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، وانظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
(٥) روضة الطالبين ٢/ ١٢٣، المجموع ٥/ ١٨٠.
(٦) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
(٧) انظر: ص ١٢٥.

<<  <   >  >>