للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو رواية عند الحنفية (١)، والأصح عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال الكاساني (٤): "وإن شاؤوا وَضعوا واحِدًا بعد واحد، مما يلي القبلة، ليقوم الإمام بِحذاء الكل".

الأدلة:

جميع الأدلة السابقة، في المطلب السابق في قرب الجنائز من الإمام، عند تنوع أجناسها (٥).

الترجيح: من خلال عرض الأقوال والأدلة، يظهر والله أعلم أن الراجح القول الثاني؛ وذلك لورود النص؛ ولقوة أدلته؛ مع ضعف دليل القول الأول.


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
(٢) انظر: المجموع ٥/ ١٨٠.
(٣) انظر: الإنصاف ٢/ ٥١٨.
(٤) بدائع الصنائع ١/ ٣١٦.
(٥) انظر: ص ١٢٥.

<<  <   >  >>