للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على عمر بن الخطاب، فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حِذَاءَهُ، عن يمينه" (١).

[الدليل الخامس]

روى ابن جريج قال: قلت لعطاء: "الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شِقِّهِ الأيمن" (٢).

وجه الدلالة من الأحاديث والآثار:

أنها تدل صراحة، على أن المشروع للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه ينبغي للإمام أن يحول من وقف عن يساره إلى يمينه، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

واختلف الفقهاء، فيما إذا خالف المأموم الهيئة المشروعة المتفق عليها، فصلى المأموم عن يسار الإمام، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ على قولين:

[القول الأول]

لا تصح صلاته، إذا صلى ركعة كاملة، وهي رواية عند الحنابلة (٣).

قال في الفروع: (٤) "ومن صلى عن يساره، ركعة فأكثر، مع خلو يمينه لم يصح".


(١) سبق تخريجه ص ٥١.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ١٩١.
(٣) انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨٢، الفروع ٢/ ٢٤.
(٤) الفروع ٢/ ٢٤

<<  <   >  >>